السيد محمد العاملي
30
نهاية المرام
( الثانية ) لا يشترط حضور شاهدين ، ولا ولي إذا كانت الزوجة
--> ( 1 ) التهذيب : ج 7 ( 32 ) باب عقد المرأة على نفسها النكاح ، ص 392 الحديث 47 وفي الوسائل ، ج 14 ص 221 الحديث 1 . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه : ج 3 ( 124 ) باب ما أحل الله عز وجل من النكاح ص 259 الحديث 15 وفيه ( فورعت منه ) . ( 3 ) لاحظ للمختلف ، كتاب النكاح ، ص 90 س 21 .